عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس ، عن عبد الرحمن بن محمد
الأسدي ، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إنما نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على
عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
( 26169 ) 11 - ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه
روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل
يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس لان الله عز وجل قال :
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الاذن لما مر ( 2 ) .
( 26170 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح
ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على
عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .
( 26171 ) 13 - وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح الجارية على
عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة
على بنت أخيها وبنت أختها .
هامش
( 11 ) المختلف : 527 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب .
( 12 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 .
( 13 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 257 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عمن اخبره .