الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو
شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا .
( 25995 ) 9 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟
قال : ما حرم حرام حلالا قط .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 25996 ) 10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له
ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : تقدم الوجه فيه ( 1 ) .
( 25997 ) 11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير
قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة
سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد
الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير ( 1 ) .
هامش
( 9 ) التهذيب 7 : 329 / 1355 ، والاستبصار 3 : 166 / 606 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 10 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 165 / 601 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 11 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 165 / 602 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) قرب الإسناد : 46 .