وزاد قال : وكان لأبي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي
إحداهما .
( 25986 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه
فيطؤها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال
إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ( 1 ) ثم يرد القيمة على ابنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء ( 3 ) .
6 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان
منه ما دون الجماع لم تحرما
( 25987 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ( 1 ) بابنتها ؟
قال : لا الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
مثله ( 2 ) .
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : 119 .
( 1 ) في المصدر : قيمة .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) يأتي في البابين 40 و 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 6
فيه 12 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 416 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 222 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أمها من الرضاعة أو .
( 2 ) التهذيب 7 : 329 / 1352 .