أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : كذب مره فليفارقها قال : فأخبرت
الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها .
( 25992 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا
سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به ( 1 ) وجوز
الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه ( 2 ) لما تقدم ( 3 ) ويأتي ( 4 ) ، ويحتمل الحمل
على التقية .
( 25993 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام ( 1 ) بن المثنى ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟
قال : نعم ، وأمها وابنتها .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) .
( 25994 ) 8 - وباسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
هامش
( 6 ) التهذيب 7 : 329 / 1354 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 .
( 3 ) تقدم في هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
( 7 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 94 / 221 .
( 1 ) في نسخة : هاشم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث 6 من الباب
11 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 8 ) التهذيب 7 : 472 / 1890 .