( 25988 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام
فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .
( 25989 ) 3 - وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج
ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ( 1 ) وليتزوجها هي إن
شاء .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 25990 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال :
فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها .
( 25991 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام بن سالم ، عن بريد ( 1 ) قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد
زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال : فسألت
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 415 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 / 224 ، والتهذيب 7 : 33 /
1356 ، والاستبصار 3 : 166 / 607 .
( 3 ) الكافي 5 : 416 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 / 233 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها .
( 2 ) التهذيب 7 : 330 / 1357 .
( 4 ) الكافي 5 : 416 / 7 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 234 .
( 5 ) الكافي 5 : 416 / 9 .
( 1 ) في المصدر : يزيد الكناسي .