حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية
فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انه لا يحرم
الحلال الحرام .
( 26004 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها
أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا
قط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 26005 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
زنى بأم امرأته أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد
الحلال ولا يحرمه .
( 26006 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصيب من
أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال
والحلال يصلح به الحرام .
( 26007 ) 6 - وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 416 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 330 / 1359 ، والاستبصار 3 : 167 / 610 .
( 4 ) الكافي 5 : 416 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 229 .
( 5 ) الفقيه 3 : 263 / 1255 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 223 .
( 6 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 / 227 ، وأورده قطعة منه في
الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .