أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
( 25998 ) 12 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية
قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال
ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك ( 2 ) .
7 - باب ان من زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة .
( 25999 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء بن رزين مثله ( 1 ) .
( 26000 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 12 ) التهذيب 7 : 471 / 1889 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 8 وفي الباب 10 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل
عليه في الحديثين 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4
من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 416 / 8 ، والتهذيب 7 : 331 / 1360 .
( 1 ) التهذيب 7 : 458 / 1831 ، والاستبصار 3 : 167 / 611 .
( 2 ) الكافي 5 : 416 / 8 .