مسلم ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 ) في رجل فجر بامرأة أيتزوج
أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 26001 ) 3 - محمد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الرضاع ( 2 ) عموما .
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم
تحرم عليه زوجته .
( 26002 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ،
ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها ( 1 ) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن
الحرام لا يفسد الحلال .
( 26003 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : سألت أحدهما ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 331 / 1361 ، والاستبصار 3 : 167 / 612 .
( 3 ) التهذيب 7 : 326 / 1342 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 415 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو ابنتها .
( 2 ) الكافي 5 : 415 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 230 ، والتهذيب 7 : 330 /
1358 ، والاستبصار 3 : 167 / 609 .