5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه
ولا ابنه .
( 25982 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر
إلى عورتها .
( 25983 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن
جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن
صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها ( 1 ) فتنكحها
( 25984 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن
البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في
الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة
كالجماع فلا بأس .
( 25985 ) 4 - ورواه الصدوق باسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج
وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله
هامش
الباب 5
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 251 .
( 2 ) الكافي 5 : 471 / 6 .
( 1 ) في المصدر : تفتضها .
( 3 ) التهذيب 7 : 284 / 1199 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 252 .
( 4 ) الفقيه 3 : 287 / 1364 و 1365 .