أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضي ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 25980 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها
ويمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على ما دون الجماع لما تقدم ( 2 ) .
( 25981 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل
لأبيه ولا لابنه ؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس
الفرجين .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم ( 1 ) أو مخصوص بالأمة المملوكة
للفاعل لما مر ( 2 ) ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 )
هامش
( 2 ) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
- التهذيب 7 : 283 / 1198 ، والاستبصار 3 : 165 / 599 .
( 1 ) المختلف : 523 .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب .
- التهذيب 7 : 468 / 1877 ، والاستبصار 3 : 155 / 568 و 212 / 770 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
( 2 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .