( 25884 ) 25 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انهوا نساءكم
ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ( 1 ) ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه ( 2 ) .
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم
( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم
من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 25887 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
هامش
( 25 ) الكافي 5 : 446 / 14 .
( 1 ) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 438 / 5 ، التهذيب 7 : 312 / 1294 ، والاستبصار 3 : 193 / 699 .
( 2 ) الكافي 5 : 438 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 312 / 1293 ، والاستبصار 3 : 193 / 698 .
( 3 ) الكافي 5 : 446 / 15 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .