عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي
يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت ( 1 ) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل
الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم
من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم
والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟
فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن
غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره ( 2 ) .
( 25878 ) 19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد
العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا
كن متفرقات فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 1 ) .
( 25879 ) 20 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : انى تزوجت
امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال : فقال : كم ؟ قلت :
شيئا يسيرا قال : بارك الله لك .
( 25880 ) 21 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) انظر : التهذيب 7 : 315 ذيل حديث 1304 ، والاستبصار 3 : 194 ذيل حديث 701 .
( 19 ) الكافي 5 : 439 / 10 .
( 1 ) التهذيب 7 : 313 / 1297 .
( 20 ) الكافي 5 : 444 / 1 .
( 21 ) الكافي 5 : 438 / 2 .