تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت ( 1 ) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره ( 2 ) . ( 25878 ) 19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 1 ) . ( 25879 ) 20 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك . ( 25880 ) 21 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) انظر : التهذيب 7 : 315 ذيل حديث 1304 ، والاستبصار 3 : 194 ذيل حديث 701 . ( 19 ) الكافي 5 : 439 / 10 . ( 1 ) التهذيب 7 : 313 / 1297 . ( 20 ) الكافي 5 : 444 / 1 . ( 21 ) الكافي 5 : 438 / 2 .