أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا
يحرم بعدهما
( 25890 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام ،
ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا
تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل
ملك ، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع
زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد
فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع
التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير ( 1 ) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن
منصور بن حازم مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 12 حديث
( 1 ) الكافي 5 : 443 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وأخرى في
الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان .
( 1 ) الفقيه 3 : 227 / 1070 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم
المحرم ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو .
( 2 ) أمالي الصدوق : 309 / 4 .