تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات . أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة . وعنه عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة مثله ( 1 ) . ( 25881 ) 22 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث . ( 25882 ) 23 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم . ( 25883 ) 24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبى عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 438 / 3 . ( 22 ) الكافي 5 : 438 / 4 . ( 23 ) الكافي 5 : 438 / 6 ، التهذيب 7 : 312 / 1295 ، والاستبصار 3 : 193 / 700 . ( 24 ) الكافي 5 : 439 / 7 .