عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال :
ما ينبت اللحم والدم ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك
الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات .
أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة .
وعنه عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة
مثله ( 1 ) .
( 25881 ) 22 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
( 25882 ) 23 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما
اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
( 25883 ) 24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبى عنه فقال :
واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة
بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما
أكثر ما أسأل عن الرضاع الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 438 / 3 .
( 22 ) الكافي 5 : 438 / 4 .
( 23 ) الكافي 5 : 438 / 6 ، التهذيب 7 : 312 / 1295 ، والاستبصار 3 : 193 / 700 .
( 24 ) الكافي 5 : 439 / 7 .