عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من
نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن .
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه . ( 2 )
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه
( 25888 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ،
عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى
يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
( 25889 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى
وينتهى نفسه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 316 / 1307 ، والاستبصار 3 : 195 / 708 .
( 2 ) التهذيب 7 : 316 / 1306 ، والاستبصار 3 : 195 / 707 .
( 1 ) الكافي 5 : 445 / 7 .