( 25891 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
( 25892 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها
وأوجع ظهرها .
( 25893 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ( 1 ) ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
( 25894 ) 5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع
بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله .
( 25895 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في آ المسجد فقال :
ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 443 / 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 443 / 4 .
( 4 ) الكافي 5 : 443 / 2 ، التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 715 .
( 1 ) في الكافي : أحمد بن محمد .
( 5 ) الكافي 5 : 443 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 716 .
( 6 ) التهذيب 7 : 317 / 1311 ، والاستبصار 3 : 197 / 714 .