تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( 25891 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام . ( 25892 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها . ( 25893 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ( 1 ) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم . ( 25894 ) 5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 25895 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في آ المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 443 / 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 443 / 4 . ( 4 ) الكافي 5 : 443 / 2 ، التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 715 . ( 1 ) في الكافي : أحمد بن محمد . ( 5 ) الكافي 5 : 443 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 716 . ( 6 ) التهذيب 7 : 317 / 1311 ، والاستبصار 3 : 197 / 714 .