عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما
يأتي في مثله ( 2 ) ومفهومه غير مقصود .
( 25873 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال : وسئل الصادق ( عليه
السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو
خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن .
( 25874 ) 15 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما
ولياليهن ليس بينهن رضاع .
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة .
( 25875 ) 16 - قال : وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين
كاملين .
( 25876 ) 17 - قال : وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي
واحد سنة .
أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا
وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .
( 25877 ) 18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 14 ) المقنع : 110 .
( 15 ) المقنع : 110 .
( 16 ) المقنع : 110 .
( 17 ) المقنع : 111 ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق
من الوسائل .
( 18 ) الكافي 5 : 439 / 9 ، والتهذيب 7 : 313 / 1296 ، والاستبصار 3 : 194 / 701 وأورد
ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .