جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة ( 1 ) أو خادم أو
ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام .
أقول : تقدم الوجه في مثله . ( 2 ) ويمكن الحمل علي الكراهة .
قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد
المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون .
( 25871 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا
تحل له أبدا .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار ( 1 ) واستشهد
للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة .
( 25872 ) 13 - وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما
ارتضع من ثدي واحد سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلا ؟ ( 1 )
قال : الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها .
أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
هامش
( 1 ) في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد أفواه الإبل ( الصحاح 2 : 642 ) .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
( 12 ) التهذيب 7 : 317 / 1309 ، والاستبصار 3 : 197 / 712 .
( 1 ) تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
( 13 ) التهذيب 7 : 318 / 1315 ، والاستبصار 3 : 198 / 718 .
( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1475 .