مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة
والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه .
( 25868 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم
من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتى
بلغ العشر ، إذا كن متفرقات فلا بأس .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي ( 2 )
وعلى الكراهة .
( 25869 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب
( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو
كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض
العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع
قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما
يأتي ( 1 ) .
( 25870 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
هامش
( 9 ) التهذيب 7 : 314 / 1303 ، والاستبصار 3 : 194 / 702 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب .
( 10 ) التهذيب 7 : 316 / 1308 ، والاستبصار 3 : 196 / 711 .
( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
( 11 ) التهذيب 7 : 315 / 1305 ، والاستبصار 3 : 196 / 709 .