( 25866 ) 7 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن
يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
مخبورا ( 2 ) قلت : وما المخبور ( 3 ) ؟ قال : أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو
خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلى قوله تشترى ( 4 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : موقوفا عليه ( 5 ) .
قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين
وما أشبه ذلك ، واما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف
فإنه يحرم واستشهد بما يأتي ( 6 ) .
( 25867 ) 8 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ان بعض
هامش
( 7 ) التهذيب 7 : 324 / 1334 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر : مجبورا .
( 3 ) في المصدر : وما المجبور .
( 4 ) الفقيه 3 : 307 / 1474 .
( 5 ) معاني الأخبار : 214 .
( 6 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
( 8 ) التهذيب 7 : 324 / 1335 ، والاستبصار 3 : 196 / 710 .