تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( 25863 ) 4 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ( 1 ) . ( 25864 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه ( 2 ) . ( 25865 ) 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم . أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 313 / 1300 . ( 1 ) قرب الإسناد : 79 . ( 5 ) التهذيب 7 : 314 / 1302 ، والاستبصار 3 : 194 / 703 . ( 1 ) الكافي 5 : 439 / 8 . ( 2 ) التهذيب 7 : 315 / 1304 . ( 6 ) التهذيب 7 : 314 / 1301 ، والاستبصار 3 : 193 / 125 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 375 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث