( 25863 ) 4 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن
بكير مثله ( 1 ) .
( 25864 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع
الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات
فقال : إذا كانت متفرقة فلا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن
هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه ( 2 ) .
( 25865 ) 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن
عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم .
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا
كانت متوالية تحرم كما تقدم ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 313 / 1300 .
( 1 ) قرب الإسناد : 79 .
( 5 ) التهذيب 7 : 314 / 1302 ، والاستبصار 3 : 194 / 703 .
( 1 ) الكافي 5 : 439 / 8 .
( 2 ) التهذيب 7 : 315 / 1304 .
( 6 ) التهذيب 7 : 314 / 1301 ، والاستبصار 3 : 193 / 125 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .