تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفى الحيض ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة ( 4 ) وفي العدد ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) . 26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ( 25678 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد : وإن لم
هامش
( 1 ) في المصدر : ميسرة . ( 2 ) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض . ( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة . ( 5 ) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد . ( 6 ) يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 26 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 490 / 1970 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث