أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟
فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفى الحيض ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في المتعة ( 4 ) وفي العدد ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) .
26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر
الموكل الوكالة
( 25678 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا أن
يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني
تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها
ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم
أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : إن كان
للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن
له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها
نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد : وإن لم
هامش
( 1 ) في المصدر : ميسرة .
( 2 ) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض .
( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة .
( 5 ) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد .
( 6 ) يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 26
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 7 : 490 / 1970 .