28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث
( 25683 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلا أن
يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه
إياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان
المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع
ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على
الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
( 25684 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن
كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن
يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
الباب 28
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 271 / 1290 .
( 2 ) الكافي 5 : 415 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 367 / 1489 .