يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها ( 1 ) .
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة ( 3 ) .
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الأخرى .
( 25679 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس
لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما
إلا بصداق أو نكاح المسلمين .
( 25680 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن غياث ( 1 ) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب ( 2 ) ولا جنب ( 3 ) ولا
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 264 / 1259 .
( 2 ) التهذيب 7 : 483 / 1944 .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة .
الباب 27
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 360 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 361 / 2 ، والتهذيب 7 : 355 / 1445 .
( 1 ) في التهذيب : عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر : غياث .
( 2 ) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي إلى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره
ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية 1 : 281 ) هامش المخطوط .
( 3 ) الجنب بالتحريك : ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح 1 : 103 )
هامش المخطوط .