شغار في الاسلام .
والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته
ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ( 4 ) ، عن غياث
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار
في الاسلام ( 5 ) .
( 25681 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح
الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى
أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 25682 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل :
زوجني أختك حتى أزوجك أختي .
هامش
( 4 ) في المعاني : رشيد .
( 5 ) معاني الأخبار : 274 / 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 361 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 355 / 1446 .
( 4 ) الفقيه 4 : 3 / 1 .