تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شغار في الاسلام . والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ( 4 ) ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ( 5 ) . ( 25681 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 25682 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي .
هامش
( 4 ) في المعاني : رشيد . ( 5 ) معاني الأخبار : 274 / 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 361 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 355 / 1446 . ( 4 ) الفقيه 4 : 3 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 304 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث