إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها
عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال :
يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله ( 1 ) .
( 25672 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع
بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ،
فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
( 25673 ) 3 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ،
عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج
فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك
ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب
إليه يسأله وذكر مثله ( 1 ) .
24 - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا
تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
( 25674 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 303 / 1452 .
( 2 ) التهذيب 7 : 461 / 1845 .
( 3 ) التهذيب 7 : 468 / 1874 .
( 1 ) التهذيب 7 : 477 / 1914 .
الباب 24
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 563 / 28 .