أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن
ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشئ قلت : فيحل للرجل أن
يتزوج ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقي مثله ، إلا أنه قال :
خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة ( 1 ) .
( 25675 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة
أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟
قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا .
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو
ذلك ولا يجب التفتيش
( 25676 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت
أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش .
( 25677 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 271 / 1287 .
( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1854 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب نكاح العبيد ، وتقدم ما
يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب
نكاح العبيد .
الباب 25
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 569 / 55 .
( 2 ) الكافي 5 : 392 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من
الباب 10 من أبواب المتعة باسناد آخر .