تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة ( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ( 1 ) . ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين ( 2 ) . 23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة ( 25671 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك
هامش
الباب 22 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 562 / 26 . ( 1 ) التهذيب 7 : 433 / 1729 . ( 2 ) يأتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم . الباب 23 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 563 / 27 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث