22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن
عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه
السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة
ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود
ولم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد
استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها
إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
محمد ( 1 ) .
ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين ( 2 ) .
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها
وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
( 25671 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد
العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك
هامش
الباب 22
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 562 / 26 .
( 1 ) التهذيب 7 : 433 / 1729 .
( 2 ) يأتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 563 / 27 .