موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت إليه أن
رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان
الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها
بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ( 1 ) ، فوقع : لا بأس
به .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الحميد ( 2 ) .
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم
بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد
وان اختلف المهر
( 25669 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به
الأيام ( 1 ) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب
( عليه السلام ) فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من
طلق واحدة من أربع ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : الزوج .
( 2 ) الفقيه 3 : 268 / 1270 .
الباب 21
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 562 / 25 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والشهور .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .