تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ( 1 ) ، فوقع : لا بأس به . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الحميد ( 2 ) . 21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر ( 25669 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام ( 1 ) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : الزوج . ( 2 ) الفقيه 3 : 268 / 1270 . الباب 21 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 562 / 25 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والشهور . ( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 298 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث