يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل
ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) إلا أنه قال :
فليحتط وليسأل عنها .
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
( 25667 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن
سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اخذ
مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت
به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير ( 1 ) .
أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها
بغير اسمها
( 25668 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عمران بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 433 / 1726 .
( 2 ) الفقيه 3 : 301 / 1442 .
الباب 19
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 561 / 21 .
( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1446 .
الباب 20
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 562 / 24 .