17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى
( 25664 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء
من ماله إلا بإذن مولاه .
( 25665 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الأمة تتزوج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) وغير
ذلك ( 2 ) .
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت
الزوج أو في عدة
( 25666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من
الرضاعة وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا
هامش
الباب 17
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 477 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد .
( 2 ) الكافي 5 : 479 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) يأتي في الأبواب 22 - 29 من أبواب نكاح العبيد .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
الباب 18
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 561 / 20 .