تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح ( 2 ) . 16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ ( 25663 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 393 / 1574 . ( 2 ) الفقيه 3 : 267 / 1268 . الباب 16 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 391 / 7 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث