عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كن له ثلاث
بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد
كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها
الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من
بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم
يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله
أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ،
وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح
باطل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ،
عن جميل بن صالح ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح ( 2 ) .
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ
( 25663 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن
إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ
الحلم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 393 / 1574 .
( 2 ) الفقيه 3 : 267 / 1268 .
الباب 16
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 391 / 7 .