14 - باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت
وأقرته جاز
( 25661 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت
بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت
ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج
أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا
أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟
فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن
شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) .
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم
يسمها وقت العقد
( 25662 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 7 : 392 / 1571 .
( 1 ) الفقيه 3 : 259 / 1230 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 .
الباب 15
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 412 / 1 .