عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي
أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي ( 1 ) يهوي
أبواك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 25659 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه أراد أن يتزوج
امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
علي ، عن ابن بكير مثله .
( 25660 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر
البغدادي عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير
ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : الذي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 392 / 1568 .
( 2 ) الكافي 5 : 366 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 466 / 1868 .
( 3 ) التهذيب 7 : 393 / 1576 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور .