وإن أبت لم يزوجها .
( 25617 ) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ،
عن محمد بن الحسين الشهر زوري ، عن الحسين بن محمد الأسدي ، عن
جعفر بن عبد الله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن
جويبر ( 1 ) بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، وانه
طلبها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فقال : يا علي ، انه قد ذكرها
قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى
أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما
ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث .
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب
لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
( 25618 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ،
يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
هامش
( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 38 .
( 1 ) في المصدر : جوير .
يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 394 / 9 .