( 25621 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ( 1 ) وإذا
زوج الابنة جاز .
( 25622 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار
إلا باذن آبائهن .
( 25623 ) 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : لا تزوج .
( 25624 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج
الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت
الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها .
( 25625 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
هامش
( 4 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور وصدره في
الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) في نسخة : أبيه ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الفقيه 3 : 250 / 1190 .
( 6 ) الكافي 5 : 393 / 1 ، والتهذيب 7 : 379 / 1531 ، والاستبصار 3 : 235 / 845 .
( 7 ) التهذيب 7 : 381 / 1542 ، والاستبصار 3 : 236 / 853 .
( 8 ) التهذيب 7 : 382 / 1543 ، والاستبصار 3 : 236 / 854 وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1
من الباب 12 من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات
الطلاق .