أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ،
عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 25610 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت
مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت .
( 25611 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ،
وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
( 25612 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل
عن رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت
لا يزوجها .
( 25613 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب
الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض
النكاح إلا الأب .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 .
( 2 ) الكافي 5 : 391 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، والاستبصار 3 : 235 / 849 .
( 4 ) الكافي 5 : 393 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 5 ) التهذيب 7 : 379 / 1533 ، والاستبصار 3 : 235 / 847 .