( 25607 ) 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما
صنعت .
( 25608 ) 15 - وعنه ، عن سعيد ( 1 ) بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من
قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون
ذا .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على
الاستحباب أو على التقية لما تقدم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
( 25609 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
هامش
( 14 ) التهذيب 7 : 386 / 1549 ، والاستبصار 3 : 235 / 844 .
( 15 ) التهذيب 7 : 385 / 1548 ، والاستبصار 3 : 234 / 843 .
( 1 ) في المصدرين : سعد .
( 2 ) لما تقدم في أحاديث هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 392 / 8 .