( 25614 ) 6 - وباسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن
يوسف ، عن نضر ، عن محمد بن هاشم ( 1 ) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه
السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
5 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها
( 25615 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة
البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر ، مثله ( 1 ) .
( 25616 ) 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
هامش
( 6 ) التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة .
( 1 ) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 394 / 8 .
( 1 ) قرب الإسناد : 159 .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب .