ورواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن
شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) .
( 25619 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن
الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب
لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها .
( 25620 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد عن عبد الله ( 1 ) بن الصلت قال : سألت ( أبا عبد الله ) ( 2 ) ( عليه
السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا
ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع
أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1191 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 .
( 3 ) التهذيب 7 : 381 / 1541 ، والاستبصار 3 : 239 / 857 .
( 2 ) الكافي 5 : 394 / 7 ، والتهذيب 7 : 386 / 1551 ، والاستبصار 3 : 239 / 857 .
( 3 ) الكافي 5 : 394 / 6 .
( 1 ) في نسخة : عبد الملك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : أبا الحسن .
( 3 ) في التهذيب : تثيب ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 .