محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه ( 2 ) .
( 25603 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
( 25604 ) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، قال : سألته عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر
ما لم تثيب .
( 25605 ) 12 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟
قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت
زوجا قبله .
( 25606 ) 13 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تستأمر
الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها .
هامش
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 / 44 .
( 10 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 .
( 1 ) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( 1539 ) في التهذيب .
( 12 ) التهذيب 7 : 384 / 1545 .
( 13 ) التهذيب 7 : 385 / 1547 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .