ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة
وبريد بن معاوية ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
( 25141 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة
من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
45 - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة
قبل ذلك
( 25142 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية
وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
( 25143 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 251 / 1198 .
( 3 ) التهذيب 7 : 377 / 1525 .
( 3 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من أبواب عقد
النكاح .
الباب 45
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 398 / 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 398 / 3 ، والتهذيب 7 : 451 / 1806 .