( 25134 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل
المواريث .
( 25135 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن
مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ،
ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
( 25136 ) 8 - وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 25137 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان
يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس .
( 25138 ) 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق
بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فإني أريد أن
هامش
( 6 ) التهذيب 7 : 248 / 1076 ، 409 / 1635 .
( 7 ) الفقيه 3 : 251 / 1194 .
( 8 ) علل الشرائع : 498 / 1 .
( 1 ) المحاسن : 319 / 50 .
( 9 ) قرب الإسناد : 109 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب المتعة .
( 10 ) قرب الإسناد : 110 .