( 25146 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن ( 1 ) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وطئ امرأته
قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ( 2 ) .
( 25147 ) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من
تسع سنين فعيبت ضمن .
( 25148 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من
عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة
العاشرة .
( 25149 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها
عيب فهو ضامن .
( 25150 ) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
هامش
( 5 ) التهذيب 7 : 410 / 1638 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أبي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الخصال : 420 / 16 .
( 6 ) التهذيب 7 : 410 / 1639 .
( 7 ) التهذيب 7 : 410 / 1640 .
( 8 ) الفقيه 3 : 261 / 1241 .
( 9 ) الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .