تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( 25146 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن ( 1 ) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ( 2 ) . ( 25147 ) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن . ( 25148 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن . أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة . ( 25149 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . ( 25150 ) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
هامش
( 5 ) التهذيب 7 : 410 / 1638 . ( 1 ) في نسخة زيادة : أبي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الخصال : 420 / 16 . ( 6 ) التهذيب 7 : 410 / 1639 . ( 7 ) التهذيب 7 : 410 / 1640 . ( 8 ) الفقيه 3 : 261 / 1241 . ( 9 ) الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .