محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت البينات للنسب
والمواريث .
( 25130 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى والحدود .
( 25131 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة
بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، إنما جعل الشهود
في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن
ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة ( 1 ) .
( 25132 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس .
( 25133 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود
النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن
موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد
فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ،
فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 387 / 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 387 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 249 / 1077 .
( 4 ) الكافي 5 : 387 / 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 387 / 4 .