أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير
بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلي تزوجها في هذا الموضع وفي
غيره بلا شهود ولا بينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على التقية ( 2 ) .
44 - باب جواز التزويج بغير ولى
( 25139 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة الثيب
تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولى أمرها من شاءت إذا كان
كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله .
( 25140 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي
عليها ان تزويجها ( 1 ) بغير ولي جايز .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 31 من أبواب المتعة .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 من الباب من أبواب المتعة .
الباب 44
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 392 / 5 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) الكافي 5 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في نسخة : تزوجها ( هامش المخطوط ) .