عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم
تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها
ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من
ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي
الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه .
( 25151 ) 10 - وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمد بن أبي عمير . عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
حد بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله ، إن شاء الله ( 1 ) .
46 - باب كراهة تزوج الصغار
( 25152 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل
له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن
يأتلفوا ( 1 ) .
هامش
( 10 ) الخصال : 421 / 17 .
( 1 ) يأتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان ،
والباب 26 من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وتقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 46
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 398 / 1 .
( 1 ) في نسخة : يتالفوا ( هامش المخطوط ) .