صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد
قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 3 ) مع
الزيادة .
( 25144 ) 3 - قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا
أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
( 25145 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الحديثان
قبله .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 261 / 1240 .
( 2 ) التهذيب 7 : 410 / 1637 .
( 3 ) الخصال : 420 / 15 .
( 3 ) الكافي 5 : 398 / 4 ، والتهذيب 7 : 391 / 1567 و 451 / 1807 .
( 4 ) الكافي 5 : 398 / 1 ، والتهذيب 7 : 391 / 1566 .
( 1 ) التهذيب 7 : 451 / 1805 .