[ 2855 ] 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل مات وهو جنب ؟ ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد
ذلك .
أقول : ويأتي الوجه فيه وفيما بعده ( 1 ) .
[ 2856 ] 7 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن سعيد بن محمد الكوفي ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يموت وهو جنب ؟ ، قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت .
أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المنى أولا .
[ 2857 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض
أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه - في
حديث - قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم يغسل بعد
ذلك .
قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن
القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق
الأحاديث السابقة ،
ثم قال : إنها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الامر
بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت
ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدم .
أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا ، وعلى التقية لموافقته
هامش
6 - التهذيب 1 : 433 / 1386 والاستبصار 1 : 194 / 682 .
( 1 ) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
7 - التهذيب 1 : 433 / 1387 والاستبصار 1 : 194 / 683 .
8 - التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب
47 من أبواب الاحتضار .