عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا
تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما ينافي هذا ، وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما
ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط .
34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين
واجزاء غسل واحد .
[ 2864 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا
أيأتي ( 1 ) أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا ،
غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ
ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 122 / 587 .
الباب 34
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 448 / 1450 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة .
( 1 ) في الكافي : له أن يأتي ( هامش المخطوط ) .